تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ٤- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي ء عليها
..........
فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل [١]. هكذا في الوسائل و لكن حكي في حاشيتها عن الاستبصار انه ترك فيه قوله: و ان كانت الى آخر الحديث، و عن التهذيب تمام الحديث و في آخره: و عليهما «عليه» الحج، و في نقل صاحب الجواهر: و عليهما الحج من قابل.
و الاشكال في الرواية انه ان كان المراد بالجماع هو الجماع الحقيقي فيرد عليها مضافا الى عدم ارتباطه بما هو مورد السؤال و هو المواقعة فيما دون الفرج انّ ثبوت الحج عليه فقط من قابل ان كان في مورد المتابعة و المطاوعة فقد مرّت دلالة روايات كثيرة على ثبوت الحج عليهما من قابل و ان كان في مورد الاستكراه فلا مجال لتخصيص لزوم القضاء بهذه الصورة و ان كان الضمير بنحو التثنية فهو لا يتمّ في مورد الاستكراه الذي دلت روايات متعددة على انه لا شيء على المستكرهة.
و ان كان المراد بالجماع هو الجماع فيما دون الفرج الذي هو مورد السؤال نظرا الى صدق عنوان الجماع عليه لغة فمضافا إلى انه لم يقل أحد بثبوت القضاء فيه بل ذكر صاحب الجواهر- قده- ان وجوب البدنة عليها مع المطاوعة و تحمله عنها مع الإكراه لم أجد به مصرّحا هنا لا يبقى مجال للاستدلال بها على حكم الجماع الحقيقي الذي هو مورد البحث في المقام الّا ان يقال باستفادة حكم المقام من طريق الأولوية أو إلغاء الخصوصية و كلتاهما كما ترى فالإنصاف انّه لا مجال لاستفادة شيء من الرواية بالإضافة الى هذه الجهة.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الحقّ ما عليه المتن تبعا للمشهور.
[١] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح- ١.