تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٤- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي ء عليها
[مسألة ٤- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها]
مسألة ٤- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها و عليه كفّارتان، و ان طاوعته فعليها كفارة و عليه الكفارة (١).
أو ان الشهرة تكشف عن كون الرواية مطابقة لما حكاه في الجواهر من وجود «الواو» دون «أو» أو عن كون المراد بقوله: حتى ينزل هو الاستمناء كما مرّت الإشارة إليه فلا ترتبط الرواية بالمقام.
و كيف كان فالمسألة مشكلة من جهة ثبوت الشهرة الكذائية المؤيدة بما تقتضيه الدقّة في الرواية الأخيرة و من جهة كون الجمع الدلالي بين الروايات مقتضيا للأخذ بخلاف ما عليه المشهور فالأحوط وجوبا رعاية التفصيل و الفرق في الكفارة بين صورتي الأمناء و عدمها.
(١) قد نفي وجد ان الخلاف بل الإشكال في الجواهر في صحّة حجّ الزوجة المكرهة على الجماع و كذا في ثبوت كفارتين على الزوج المحرم المكره بل حكى عن الخلاف الإجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين.
و الرّوايات الواردة في هذا المجال بين ما هو ظاهر الدلالة على كلا الحكمين و بين ما يدل على الحكم الأوّل و هو عدم ثبوت الكفارة على المكرهة و بين ما لا تتضح دلالته و ربما تكون معرضا عنها.
امّا الأوّل: فالظاهر انحصاره في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن محرم واقع اهله قال: قد اتى عظيما، قلت أفتني «قد ابتلى» فقال استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت أفتني فيهما جميعا قال ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة الحديث [١].
و حيث ان مستند المشهور منحصر في هذه الرّواية فلا محالة ينجبر ضعفها بعلي بن أبي حمزة و يكون الاستناد جابرا له على ما هو التحقيق عندنا.
[١] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح- ٢.