تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - الأوّل صيد البرّ اصطيادا و أكلا
..........
تمرة و تمرة خير من جرادة [١].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كفّ من طعام و ان كان أكثر فعليه شاة [٢].
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- انه قال: اعلم انّ ما وطئته من الدّبا أو أوطأه بعيرك فعليك فدائه [٣]. و الدّبا الصغير من الجراد.
الطائفة الثالثة: ما تدل على الجواز مع عدم إمكان التحرز و عدم ثبوت الكفارة في هذه الصورة و مع عدم التعمّد و لازمة الحرمة مع غيرهما مثل:
صحيحة معاوية قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام- الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكّبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شيء عليهم [٤]. بل الجواب عن السؤال الأول يدل بالمطابقة على الحرمة بل على مفروغيتها عند السائل فقد ظهر ان النص و الفتوى متطابقان على الحرمة نعم يختص موردها بالجراد البرّي الذي يعيش في البرّ و لا يشمل الجراد البحري الذي يعيش في البحر كما لا يخفى.
الجهة السادسة: في انه هل يختص تحريم الصيد البري على المحرم بما إذا كان محلّل الأكل كالظبي و نحوه أو يعم محرم الأكل أيضا كالذئب- مثلا- ذكر الفاضل النراقي في المستند: «الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان مما يؤكل أو لا
[١] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح- ٢.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-كتاب الحج، ٥جلد، دار التعارف للمطبوعات - بيروت، چاپ: دوم، ١٤١٨ ه.ق.
[٢] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح- ٨.
[٤] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الثامن و الثلاثون ح- ٢.