تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - الأوّل صيد البرّ اصطيادا و أكلا
..........
عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [١]. و منها غير ذلك من الروايات الدالة على حكم الصّيد.
الجهة الثالثة: في حكم الفرخ و البيضة و الوجه في التعرض لخصوصهما مضافا الى التبعيّة عن الروايات المتعرضة لهما انّ البيضة لا يصدق عليها عنوان الصيد فإن بيضة الصيد غير الصيد و لا يشملها ما يدل على حرمة الصيد كما انّ الفرخ لأجل عدم قدرته على الامتناع عن الإنسان أو حيوان آخر يكون خارجا عن مفهوم الصيد الذي يعتبر فيه الامتناع و التوحش كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
فنقول المعروف بل المتسالم عليه عندهم هي حرمتهما كالأصل أكلا و إتلافا مباشرة و دلالة و اعانة و الظاهر انه لم يقم دليل على الحرمة بالمطابقة بل مقتضى الروايات المتعددة ثبوت الكفارة فيهما و قد عرفت ان ثبوتها يكشف عن الحرمة في مورد الحكم الاولى.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم [٢].
و منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم [٣].
و مقتضى إطلاقهما ثبوت الحرمة لهما في مورد ثبوت الحرمة للحمام سواء كان محرما و لو في غير الحرم أو في الحرم و لو لم يكن محرما.
[١] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح- ٤.
[٢] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح- ١.
[٣] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح- ٥.