تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
..........
يستظلّ؟ فقال: نعم [١]. و الظاهر ان مورد السؤال هو الزميل المعتل لا المحرم غيره و عليه فالسؤال بنفسه يكشف عن مفروغية عدم جواز الاستظلال مع عدم الاعتلال و وجود الاختيار.
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظلّ منها [٢].
الطائفة الثالثة: ما ظاهره النهى عن عنوان الاستتار عن الشمس مثل:
رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الّا ان يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة [٣].
و رواية سعيد الأعرج انه سئل أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا الّا من علة [٤] قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية:
هذا محمول على الكراهة في اليد.
و رواية المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس ان يستر بعضه ببعض [٥]. و قرينة المقابلة تقتضي ان لا يكون للثوب خصوصية بل المراد به غير أعضاء البدن خصوصا مع ذكر العود في الرواية المتقدمة.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: لا بأس ان
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن و السّتون ح- ٢.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و السّتون ح- ٦.
[٣] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و السّتون ح- ٩.
[٤] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و السّتون ح- ٥.
[٥] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و السّتون ح- ٢.