تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
..........
جعلت فداك [١]. قال الصدوق: يعني انّ السنّة لا يقاس.
و رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشير (بشر خ ل) بن إسماعيل قال: قال لي محمد: إلا أسرّك (أبشرك خ ل) يا بن مثنى؟
فقلت: بلى فقمت اليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن- ع- ثم اقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال له:
لا قال فليستظلّ في الخباء؟ فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا؟ فقال يا أبا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون، انّا صنعنا كما صنع رسول اللَّه- ص- و قلنا كما قال رسول اللَّه- ص- كان رسول اللَّه- ص- يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده، و إذا نزل استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار [٢]. و الظاهر انّ هذه الواقعة هي الواقعة التي تقدم فيها الروايتان في الطائفة الاولى و لا تكون واقعة اخرى.
و رواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه سئل- يعني صاحب الزّمان (عجّ)- عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم [٣]. و ظاهرها الحرمة في صورة الاختيار على ما يستفاد من الحكم بوجوب الكفارة عليه.
و مرسلة العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه- ع- (الرّضا- ع- خ ل) قال سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه، أ له ان
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس و السّتون ح- ٣.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس و السّتون ح- ١.
[٣] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و السّتون ح- ٧.