تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢١- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه
[مسألة ٢١- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه]
مسألة ٢١- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الاولى ان لا يكون الرداء أيضا كذلك (١).
الحرير فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فامّا الخزّ و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه و هي محرمة، و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخزّ اما انّهم يقولون انّ في الخز حريرا و انما يكره المبهم [١].
و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في المنع الوضعي.
و قد جمع بين الطائفتين امّا بحمل النصوص المانعة على الكراهة و امّا بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص و لعلّ الثاني أولى لما عرفت من عدم كون الروايات مسوقة لبيان الحكم التكليفي جوازا و منعا بل لبيان الحكم الوضعي و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم الجواز بل الظاهر عدم الاختصاص بحال عقد الإحرام و الشمول للبس في استدامته فتدبّر.
(١) قد جزم في محكيّ الدّروس بعدم جواز الإحرام في الإزار إذا كان حاكيا للعورة و الوجه فيه هي صحيحة حريز المتقدمة في المسألة السابقة الدالة بالمفهوم على عدم جواز الإحرام في ثوب لا يجوز الصلاة فيه و من الظاهر ان الثوب الحاكي للعورة لا تجوز الصلاة فيه لوجوب سترها بحيث لم تكن مرئيّة من وراء الثوب لكن المحكي عن المدارك انه قال: إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الإحرام فيهما مطلقا و يرد عليه مضافا الى منع الإطلاق في كلماتهم خصوصا مثل عبارة الشرائع: لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة انه لا مجال له مع دلالة الرواية الصحيحة على الخلاف هذا في الإزار.
و امّا الرداء فحكم في المتن بأولوية عدم كونه كذلك كالرداء لكن في
[١] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الثلاثون ح- ٧.