المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥
نسيان التسليم إلى حين تحقّق الحدث في صلاة الطواف وغيره
فرع: إذا نسى السلام في الصلاة حتّى أحدث فهل يمكن تصحيح صلاته نظراً إلى سقوط جزئيّة السلام بحديث «لا تعاد» ومعه فلا يكون الحدث في أثناء الصلاة؟
يخطر ببالي التفصيل بين ما إذا كان الحدث بعد فوات الموالاة فتصحّ الصلاة وما إذا كان قبله.
والوجه في ذلك: أمّا في الأوّل فلاستناد اختلال الصلاة إلى ترك التسليم واختلال الموالاة، وهما غير الخمس؛ لعدم استناد اختلال الصلاة إلى الحدث، فإنّه قبل الحدث تحقّق استناد الاختلال- بالغضّ عن لا تعاد- إلى غير الخمس.
وأمّا في الثاني فلأنّ الملاك في تطبيق «لا تعاد» هو تحقّق استناد اختلال الصلاة إلى الخمس أو غيرها بالغضّ عن حديث «لا تعاد».
وحيث إنّ اختلال الصلاة مستند إلى كلّ من الخمس وغيرها حيث إنّه يصحّ أن يقال إنّه ترك السلام في الصلاة، ويصحّ أن يقال إنّه أحدث قبل إتمام صلاته فيكون حديث «لا تعاد» مجملًا في شمول المورد، واللَّه العالم.
التلبّس بالحجّ والعمرة للمعذور عن الوظيفة الاختياريّة
فرع: من علم بطروّ عذر له يضطرّ معه إلى الاستنابة في الطواف فهل يجوز له التلبّس بالعمرة المفردة المستحبّة، وكذا بالحجّ المستحبّ؟