كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٥ - الشرط الأوّل الكميّة
البطيء تحلّله و تغذيه، و لعلّه الأظهر، و هو حجّة [١] أخرى غير ظواهر النصوص، لضعف مختار الشهيد.
و لعلّ الجمع بينهما حينئذ في الأخبار [٢] مع إغناء الثاني عن الأوّل في الظاهر لوجهين: الأوّل: أنّ نشر الحرمة لمجموع الأمرين، و الآخر: أنّ تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فهو في بعض الرضاعات ينبت اللحم خاصة و في بعضها يشدّ العظم، و الكلّ معتبر، و النصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة.
منها: صحيح علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم [٣]. و في الحسن عن حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدم [٤]. و في الصحيح عن عبيد بن زرارة سأل (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم [٥]. و المراد بالدم فيهما الغريزي، و هو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء.
أو رضاع يوم و ليلة بحيث يشرب كلّما أراد حتى يروي و يصدر، و نصّ الشيخ [٦] و المصنف في التذكرة [٧] على أنّه لمن لم يضبط العدد. و عليه فإنّما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بيّنا.
و دليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا، يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة
[١] في المطبوع: جهة.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٢ و ٢٨٩ ب ٢ و ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٣ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٩ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٧ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١٨.
[٦] المبسوط: ج ٥ ص ٢٩٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٦٢٠ س ١٩.