كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣ - الركن الأول الصيغة
[الباب الثاني في العقد]
الباب الثاني في حقيقة العقد و شروطه و أحكامه و فيه فصلان:
[الفصل الأول]
الأوّل في أركانه أي ما يدخل في مفهومه و لو التزاما عرفيا، أو ما يدخل في تحقّق حقيقته و هي ثلاثة: الحدث، و الفاعل، و المفعول، و كذا حكم كلّ حدث متعدّي.
فالحدث هو إيقاع
[الركن الأول الصيغة]
الصيغة و كثيرا ما يطلق العقد على الصيغة، و لا بدّ فيه أي الصيغة لكونه عقدا و لفظا، أو في العقد أو النكاح من إيجاب و قبول كسائر العقود.
و ألفاظ الإيجاب: زوّجتك و أنكحتك بلا خلاف بين علماء الإسلام كما في التذكرة [١] و قد نطق بهما في القرآن [٢].
و متّعتك وفاقا للنهاية [٣] و الشرائع [٤] و النافع [٥] و الإرشاد [٦] لعدم النّص على حصر لفظه في شيء، مع دلالته على المقصود، و كونه حقيقة عرفية في النكاح، إلّا أنّه إن ذكر الأجل انصرف إلى المنقطع، و لانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، و الأكثر على المنع، و ظاهر السيد في الطبريات الإجماع
[١] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٨١ س ٢٣.
[٢] الأحزاب: ٣٧ و النساء: ٢٢.
[٣] النهاية: ج ٢ ص ٢٨٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٧٣.
[٥] المختصر النافع: ص ١٦٩.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٦.