كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٧ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
يبطل، و قيل: يصحّ [١] و سيأتي في التدبير و اختياره الصحّة فتعتدّ من زوجها عدّة الحرّة و لا ميراث لها، لخبر محمّد بن حكيم سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل زوّج أمته من رجل آخر ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرّة، فمات الزوج، فقال (عليه السلام): إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه، لأنّها إنّما صارت حرّة بموت الزوج [٢].
و الأقرب ثبوته أي الميراث لها مع تعدّد الورثة لما سيأتي من أنّ المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك الورثة إن ساووه، و إلّا اختص بالميراث.
و لو ملك المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء زوجة سيّده ففي الانفساخ للنكاح بينهما نظر من بقاء الرقّيّة المستلزمة لعدم تملّكه شيئا، فيكون ملكه ملك السيّد، و من أنّه بالكتابة استقلّ بالاكتساب و المعاوضات و انقطعت عنه سلطنة السيّد، فهو يملك ما يكتسبه، و لذا صحّت معاملته مع السيّد و تضمين السيّد إيّاه.
[١] النهاية: ج ٢ ص ٤٠١- ٤٠٢، المهذّب: ج ٢ ص ٢٥٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٦ ب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١. و فيه بدل «من رجل آخر» رجل حرّ.