كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٩ - لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
لا وجه له [١] و قال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة [٢] و لعلّه أراد الطلاق.
[لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل]
ح: اتفقت الأصحاب على أنّه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، و دلّت عليه الأخبار [٣].
و لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل على رأي بني أبي عقيل و الجنيد [٤] و إدريس [٥] و المحقق [٦] و الشيخ في التبيان [٧] و ظاهر المبسوط [٨] و حكى فيه الإجماع عليه لمثل ما مرّ في النكاح على العمة و الخالة و لقول الصادق (عليه السلام) للحلبي [٩] في الحسن: و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل، و نحوه للحسن بن زياد [١٠] و لحذيفة بن منصور يفرّق بينهما [١١].
أو كان موقوفا على رأي الشيخين [١٢] و أتباعهما لمثل ما مرّ. و حينئذ فتتخير الحرة في فسخه و إمضائه.
و هل لها فسخ عقدها مع كونه السابق الثابت اللزوم قيل في المقنعة [١٣] و النهاية [١٤] و المراسم [١٥] و المهذب [١٦] و الوسيلة [١٧]: نعم لمثل ما مرّ، و لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهله [١٨].
[١] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٦٤.
[٢] المهذب: ج ٢ ص ١٨٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٢ ب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٤] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٦٥.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٤٥.
[٦] المختصر النافع: ص ١٧٧.
[٧] التبيان: ج ٣ ص ١٦٩ و ١٧٠.
[٨] المبسوط: ج ٤ ص ٢١٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٢ ب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٣ ب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٤ ب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ٢.
[١٢] المقنعة: ص ٥٠٧، النهاية: ج ٢ ص ٣٠٢.
[١٣] المقنعة: ص ٥٠٧.
[١٤] النهاية: ج ٢ ص ٣٠٢.
[١٥] المراسم: ص ١٥٠.
[١٦] المهذب: ج ٢ ص ١٨٨.
[١٧] الوسيلة: ص ٢٩٤.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٤ ب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ٣.