كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥١ - الفصل الرابع في الحضانة
تسع سنين، و لم أقف على مستنده، إلّا أن يقال: إنّها لمّا كانت مستورة و لا بدّ للأب من التبرّح [١] كثيرا لم يكن لها بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ، و حدّه تسع سنين.
أو إنّا نستصحب الولاية فيها، و إنّما خرجت عن الولاية على الذكر قبل البلوغ للخبر السابق، و هو و إن كان مطلقا إلّا أنّ الأليق بالذكر ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا، و الأنثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب و التربية لهما، و تأديبه أليق بالأب و تربيتها بالأمّ.
و قيل في المقنع [٢]: ما لم تتزوّج الامّ و هو المحكيّ عن أبي عليّ [٣]، لخبر سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج [٤].
و يمكن حمل الخبر و كلامي الصدوق و أبي علي على ما قبل البلوغ كما يقتضيه الأصول، كما هو صريح الخلاف. [٥]، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين على القول بالبلوغ بها ثمّ يصير الأب أولى بها إن لم تبلغ و ترشد بالتسع.
و أمّا اشتراط الحرّيّة و الإسلام و العقل في الأمّ فلأنّها بانتفاء أحدها يخرج عن أهليّة الولاية، لأنّ الأمة مملوكة المنافع لغيرها فلا تفرغ للاشتغال بتربية الولد، و إن أذن المولى فإنّ له الرجوع كلّما أراد، فربّما تضرّر به الولد، و لفحوى ما دلّ على اشتراط الحرّيّة في الأب كما سيظهر.
و لا سبيل للكافرة على الولد المسلم، و ربّما ضلّ بصحبتها و تأدّب بآدابها.
و لا بدّ للمجنونة ممّن يحضنها على أنّ الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ [٦] و جماعة، و لا أمانة لكافرة و لا مجنونة.
[١] في ن: التبرّج.
[٢] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ص ٥٧٧ س ٢٨.
[٣] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ص ٥٧٧ س ٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٩١ ب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ١٣١ المسألة ٣٦.
[٦] المبسوط: ج ٦ ص ٤٠.