كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٧ - ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها
للعموم. و وجه الخلاف أنّ المتبادر خصوصا ممّا في الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع. و لا دوام النكاح لعموم النساء. و وجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعة، و هو ممنوع. و العقد و الملك واحد اتفاقا، و لعموم النساء.
[ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد]
ب: تحرم بالنص [١] و الإجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة أو على أختها أو عليهما دائما و منقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالأخت أي الزوجة أو لا، و سواء كانت الأخت لأب أو لام أو لهما بنسب أو رضاع.
و لا تحرم أخت الأخ و لو من النسب إذا لم تكن أختا بأن كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين و الأخت من الآخر، و روي أنّ تركه أفضل [٢].
و لا يحرم الجمع بينهما في الملك بلا وطء.
و لو طلّق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدّة لأنّها في العدّة زوجة.
و لو طلّق بائنا أو فسخ النكاح، و الأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها لعيب، حلّت في الحال لانتفاء الجمع على كراهيّة حتى تخرج العدّة لأنّها من علاقة الزوجية، و لنحو صحيحة زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين التي تزوّجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية [٣].
[ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها]
ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على إشكال في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل، و عموم:
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٦٨ ب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١.
[٢] صرّح بعين العبارة ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٤٩، راجع الوسائل: ج ١٤ ص ٢٧٩ ب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٦٨ ب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١.