كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣١ - الفصل الأوّل في الولادة
كالأضحيّة في الشروط [١]، و لا ينافي.
و يستحبّ تخصيص القابلة بالرجل و الورك كما في أخبار: أبي بصير [٢] و حفص الكناسي [٣] و الكاهلي [٤] عن الصادق (عليه السلام). و في خبر آخر لأبي بصير [٥] و خبر عمّار بن موسى عنه (عليه السلام): أنّها تعطى الربع [٦]، و هو يوافق الرجل و الورك غالبا. و في خبر أبي خديجة عنه (عليه السلام) الثلث [٧].
فإن لم تكن قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن لم تكن قابلة فلأمّه يعطيها من شاءت [٨]. و ظاهره عدم تعيّن التصدّق عليها و جواز إعطائها الغنيّ.
و لو كانت القابلة ذمّيّة لا تأكل ذبيحتنا أعطيت ثمنه لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [٩]. و تخصيص اليهوديّة في الخبر، لأنّ النصارى يأكلون ذبائحنا، و كذا المجوس إن أدخلناهم في أهل الكتاب.
و لو كانت أمّ الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا لخبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء [١٠].
و لو أهمل عقيقة ولده استحبّ للولد بعد بلوغه أن يعقّ عن نفسه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٣ ب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٤٩ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٠ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥١ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٠ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤ و ص ١٥٢ ح ١٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٦ ب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٦ ب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.