كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٦ - الفصل الرابع في التنصيف
الحكم، و لا أثر لموت المحكوم عليه، كيف و قد نصّ في الخبر [١] بعد ما ذكر على أنّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه و بينه و بين الأصول.
و الثاني بعدم الفارق بين الموتين.
و قيل في السرائر [٢]: ليس لها أحدهما أمّا المهر فلما مرّ، و أمّا المتعة فلاختصاصها بالطلاق، و الأصل.
[الفصل الرابع في التنصيف]
الفصل الرابع في التنصيف للمهر و العفو عنه إذا دخل الزوج و يتحقّق بالوطء قبلا أو دبرا لا بما يقوم مقامه من إنزال بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة كما قاله أبو علي [٣] و لا بالخلوة كما سيأتي استقرّ استحقاق المرأة كمال المهر بالإجماع و النصوص [٤]. و أمّا عدم الاستقرار بالمقدّمات أو الخلوة فلما سيأتي.
و تملك الجميع بالعقد وفاقا للمشهور، لأنّه شأن المعاوضات، و لأنّه يملك البضع به فتملك هي المهر، و لإطلاق «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» [٥] و يؤكّده إضافة الصدقات إليهنّ الدالّة على الاختصاص بهنّ، و لما دلّ من الخبر [٦] على كون النماء لها كما سيظهر الآن.
و النماء المتصل و المنفصل و الزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها، سواء كان طلّقها قبل الدخول، أو لا كما نصّ عليه في خبر عبيد ابن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة أمهرها مهرا فساق إليها غنما
[١] المصدر السابق.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٨٧.
[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٤٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٥ ب ٥٤ من أبواب المهور.
[٥] النساء: ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٣ ب ٣٤ من أبواب المهور.