كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الأول في المهر
تحصيل التعليم على علمه، و لكن إن تعذّر الغير ففي وجوب تعلّمه ليعلّمها وجهان، من أنّه كالتكسب لأداء الدين، و من توقف الواجب عليه، و هو الوجه.
و أمّا الثاني: فلأنّه يكفي القدرة على المهر، و لا يشترط الفعلية. و في المبسوط وجه بالعدم [١]، و احتاط به القاضي [٢]، إذ لا يصحّ إصداق منفعة شيء بعينه و هو لا يقدر عليها كإصداق منفعة عبد لا يملكه. و الفرق ظاهر، فإنّ منفعة الغير لا تثبت في الذمة.
فإن أصدقها تعليم سورة و تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره من دون تحصيله لها فعليه الأجرة لمثل تعليمها، فإنّ الأقرب إلى الشيء عند تعذّره المثل أو القيمة و الأجرة قيمة العمل، و قد يقال بثبوت مهر المثل.
و كذا إذا أصدقها الصنعة فتعذّرت أو تعلّمت من غيره.
و لو عقد مرّتين على مهرين من غير تخلّل فراق فالثابت الأوّل عندنا سرّا كان أو جهرا و هو ظاهر، و للشافعي قول بأنّ المهر مهر السرّ، و آخر بأنّه مهر العلانية [٣] و نزّلا على اتحاد العقد و التواطؤ على إرادة شيء و التلفّظ بآخر مخالف له قدرا و نحوه، كأن يتواطأ على إصداق ألف و التلفّظ في العقد بألفين فإنّ فيه حينئذ وجهين: اعتبار ما يتواطأ عليه فإنّه الذي به التراضي، و عدم قصد الألفين من لفظهما فهو كإيقاع العقد لاغيا.
و يؤيّده خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسرّ و كان عليه النكاح [٤].
و الصواب حمله على أن يعقد عليه سرّا، و ارادة ذلك من قوله: «و كان عليه النكاح» و اعتبار اللفظ، لأنّه الذي وقع عليه العقد، و لا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاصّ بين اثنين، و هو اختيار المبسوط [٥] و المهذّب [٦].
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٧٣- ٢٧٤.
[٢] المهذّب: ج ٢ ص ١٩٩.
[٣] المجموع: ج ١٦ ص ٣٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٦ ب ١٥ من أبواب المهور ح ١.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٢٩١.
[٦] المهذّب: ج ٢ ص ٢٠٩.