كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٥ - الفصل الأول في المهر
كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط [١] و المهذّب [٢] فبسطاه على رؤوسهنّ، لأصالة عدم التفاضل، و ظهور التساوي مع التساوي في الزوجيّة، و عدم تمحّض المعاوضة.
و لو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف بما يرفع الجهالة قيل في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و الغنية [٦] و المهذّب [٧] و الجامع [٨] و النافع [٩]: صحّ و كان لها وسط من ذلك و هو خيرة الإرشاد [١٠]، لخبر علي بن أبي حمزة قال للكاظم (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على خادم. قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت [١١]. و مرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على دار. قال: لها دار وسط [١٢]. و للإجماع على ما في الخلاف [١٣].
و الأقوى الفساد للجهالة، و ضعف الخبرين، و إمكان حملهما على وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة و إن بقي الاشتراك.
و لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم لأنّها السنّة المحمّديّة (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه فيما تقدّم من خبر مفضّل بن عمر [١٤] و غيره، و هو كثير. و لخبر أسامة بن حفص سأل الكاظم (عليه السلام) عن
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٩٢.
[٢] المهذّب: ج ٢ ص ٢٠٩.
[٣] النهاية: ج ٢ ص ٣٢٦.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٣١٩.
[٥] الخلاف: ج ٤ ص ٣٧١ المسألة ٩.
[٦] الغنية: ص ٣٤٨.
[٧] المهذّب: ج ٢ ص ٢٠٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٤١.
[٩] المختصر النافع: ص ١٨٨.
[١٠] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٥ ب ٢٥ من أبواب المهور ح ٢. اعلم أنّ متن الحديث هو ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، و أمّا ما رواه عن الكاظم (عليه السلام) فهو بلفظ آخر.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٧٥ ح ١٥٢٠.
[١٣] الخلاف: ج ٤ ص ٣٧١ المسألة ٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٧ ب ٨ من أبواب المهور ح ١٤.