كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨ - المبحث الثالث
و في ليلة النصف من كلّ شهر، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام، و نصف شعبان خصوصا، فإنّ الولد يكون مشوما ذا شأمة في شعره و وجهه.
و سفرا مع عدم الماء للغسل، إلّا أن يخاف على نفسه. كذا في الخبر [١].
و في خبر آخر: يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة أيام و لياليهن، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم [٢].
و عند هبوب الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء و عند الزلزلة قال سلار [٣] و ابن سعيد [٤]: و كلّ آية مخوفة، و يدلّ عليه كراهة التلذّذ.
و عاريا لأنّه من فعل الحمار، و يخرج الملائكة من بينهما و يكون الولد جلّادا، و هو حال عن فاعل الجماع الذي عوض عنه اللام أو الرجل المفهوم من الكلام، فإنّ المعنى يكره للرجل.
و محتلما قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاة خوفا من جنون الولد و اجتزاؤه بالوضوء موافق للنهاية [٥] و المهذب [٦] و الوسيلة [٧] و غيرها، و لا يحضرني له سند. و قيّده ابن سعيد [٨] بتعذر الغسل، و هو حسن. و اقتصر ابن إدريس على الغسل. [٩]
و يجوز أي يباح و قد كان مجامعا أو باقيا على جنابة المجامعة من غير تخلّل غسل للأصل، و فعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [١٠] و فرّق في الخبر بأنّ الاحتلام من الشيطان بخلافه، لكن يستحبّ غسل الفرج و وضوء الصلاة بلا خلاف، كذا في المبسوط [١١]. و روى الوشاء الوضوء عن الرضا صلوات اللّه
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٨ ب ٢٧ من أبواب التيمم ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٨٨ ب ١٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٣] المراسم: ص ١٥١.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٥٣.
[٥] النهاية: ج ٢ ص ٣٥٣.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ٢٢٢.
[٧] الوسيلة: ص ٣١٤.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٥٣.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٦٠٦.
[١٠] سنن البيهقي: ج ٧ ص ١٩١ و ١٩٢.
[١١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٣.