كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٢ - المطلب الأوّل في أولاد الزوجات
لما عرفت من أنّ المرء مرتهن بعقيقته و قد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أيضا.
و يسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا إن مات بعده لخبر إدريس بن عبد اللّه القمّي عن الصادق (عليه السلام) [١].
و يستحبّ طبخها وحدها أو مع غيرها من الحبوب و دعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء أقلّهم عشرة، و كلّما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل [٢]. و لاستحباب الإطعام، فكلّما زاد زاد خيرا، و لأنّه يستحبّ أن يدعو للمولود، و كلّما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب.
و يجوز تفريق اللحم على الفقراء.
و يكره بل قيل: لا يجوز [٣] للأبوين و من في عيالهما الأكل منها للأخبار [٤] و في بعضها يأكل منها كلّ أحد إلّا الأمّ [٥].
و يكره كسر عظامها، بل ينبغي أن تفصل أعضاء كما في خبر أبي خديجة [٦] و الكاهلي [٧] و في خبر عمّار: أنّه لا بأس بالكسر [٨].
[الفصل الثاني في إلحاق الأولاد]
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل في أولاد الزوجات]
الأوّل في أولاد الزوجات.
أمّا النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة:
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٧٠ ب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٠ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٤.
[٣] النهاية: ج ٢ ص ٤٠٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٦ ب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد.
[٥] المصدر السابق: ح ١.
[٦] المصدر السابق.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٠ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٥٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٧.