كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
و المولودة من الزنا لأنّها لا تفلح، و للعيب، و نحو خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟
قال: لا، و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ [١]. و حسن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل يشتري الجارية و يتزوّجها لغير رشدة و يتّخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس [٢]. و عنه عن أحدهما (عليهما السلام) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، و إن كانت له أمة فإن شاء وطأها و لا يتّخذها أمّ ولد [٣].
و حرّمها ابن إدريس [٤] لكفرها، و قد منعت المقدّمتان.
و أن ينام بين زوجتين حرّتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطأ حرّة و في البيت غيره و قد تقدّم.
و لا بأس بهما في الإماء للأصل، و انحطاطهنّ عن الحرائر في الاحترام. و مرسل ابن أبي نجران، إنّ أبا الحسن (عليه السلام) كان ينام بين جاريتين [٥].
و صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس [٦]. و لا يبعد القول بالكراهة فيهنّ، لعموم ما نهي من الأخبار [٧] عن الوطء و في البيت صبيّ يراهما و يسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدّم.
و للسيّد استخدام الأمة المزوّجة نهارا و إنّما عليه تسليمها إلى زوجها ليلا لأنّه إنّما ملّكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام، و الغالب في زمانه النهار كما الغالب [٨] في زمان الاستمتاع الليل، و لذا بني عليه القسم.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٣٨ ب ١٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٣٧- ٣٣٨ ب ١٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٠٧ ح ٧٣٣.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٥٢٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٩ ب ٨٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٤ ب ٧٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٩٣ ب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
[٨] في المطبوع: كالغالب.