كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٤ - الفرع الأول
قويّ لعموم الآية [١] و الأخبار [٢] و خصوص مرسل ابن أبي عمير [٣] و لعدم الفرق بين الأخ و غيره في انتفاء الولاية بدون توليتها، و ثبوتها بتوليتها و توكيلها، و لأنّها إذا وكّلت رجلا و أذنت له في كلّ ما يراه من التصرّف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الإذن، و منه هذا التصرّف.
و ليس لوليّ الزوج العفو عن حقّه كلّا أو بعضا مع الطلاق للأصل، و الخروج عن النصوص و عن المصلحة، إذ لمّا كان الطلاق بيده كان من البعيد جدّا أن يتوقّف على العفو.
[فروع]
فروع أربعة عشر:
[الفرع الأول]
الأوّل: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له من الثمرة شيء، فإنّها نماء في ملكها فإن بذلت له نصف المجموع من الأصل و الثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط، و فيه:
أنّه المذهب [٤] على إشكال من الشك في اتصال الزيادة. و حكى في المبسوط عن قوم: تغليط من زعم الانفصال [٥].
و كذا لو قطعت الثمرة و بذلت نصف العين و لا يلحق الأصل عيب بالقطع أو تعيّب به، و لكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير إشكال، لكن قد عرفت فيما إذا تعيّب المهر أقوالا، و نسبه في المبسوط إلى قوم إذا لم يتعيّب و لم يفت بشيء [٦] و لم يذكر حاله إذا تعيّب.
و على إبقاء الثمرة يحتمل قويّا أن يكون له الرجوع في العين
[١] البقرة: ٢٣٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٢ ب ٥٢ من أبواب المهور.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٢٩١ ب ٧ في أحكام الوكالة ح ١.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٢٧٩.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٢٨٠.
[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٢٨٠.