كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٩ - المطلب الأوّل في أسبابها
للأب و إن علا و ليس فيه تكرار لما تقدم، فإنّ ما تقدم إنّما هو سبب الولاية، و هذا تعيين الولي، و الأوّل لا يستلزمه، مع إرادة التصريح هنا بمن علا، و لم يذكر الحسن للجدّ ولاية، و الأخبار [١] حجّة عليه، و حصر الولاية في كثير منها في الأب، لأنّ الجدّ أب.
و في التذكرة: الوجه أنّ جدّ أمّ الأب لا ولاية له مع جدّ أب الأب، و مع انفراده نظر [٢].
و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا وفاقا لابن إدريس [٣] و سعيد [٤] لاستصحاب ولايته، و كونه أقوى من الأب، لورود الأخبار بأنّهما إذا تنازعا كان أولى [٥] و حكي عليه الإجماع في الخلاف [٦] و غيره، و لأنّ له الولاية على الأب، و فوت الأضعف لا يؤثّر في الأقوى، و لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها [٧] و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ لأمرها.
و اشترطه الصدوق [٨] و الشيخ [٩] و التقي [١٠] و سلّار [١١] و بنو الجنيد [١٢] و البراج [١٣] و زهرة [١٤] و حمزة [١٥] لمفهوم رواية الفضل بن عبد الملك، عن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٧ ب ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٨٧ س ٩.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٥٦١.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٣٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٧ ب ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٢٦٩ المسألة ٢٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٣ ب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٨] الهداية: ص ٦٨.
[٩] النهاية: ج ٢ ص ٣١١.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٢٩٢.
[١١] المراسم: ص ١٤٨.
[١٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٠٠.
[١٣] المهذب: ج ٢ ص ١٩٥.
[١٤] الغنية: ص ٣٤٢.
[١٥] الوسيلة: ص ٢٩٩.