كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٢ - الرابع اتحاد الفحل
بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد بينه و بين من يشرب منه [١]. و هو ضعيف موقوف على ابن بكير و توقّف في المختلف [٢] و عبارة الشيخين [٣] و كثير مجملة.
و لا بدّ من كون الجميع في الحولين حتى لو كمل الأخيرة بعد الحولين و إن حصل بعض منها قبلهما لم ينشر، و ينشر لو تمّت مع تمام الحولين لصدق الوقوع في الحولين.
[الرابع اتحاد الفحل]
الرابع: اتحاد الفحل، و هو صاحب اللبن الذي درّ اللبن من نكاحه فلو تعدّد لم ينشر في المشهور، بل ادعى عليه الإجماع في التذكرة [٤] كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي و يدلّ عليه الأصل، و عدم اعتبار ما درّ لا عن نكاح. و الأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام فهل يحلّ له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحلين فلا بأس بذلك [٥]. و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة يتزوّج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس [٦]. و ما مضى من خبر زياد بن سوقة [٧].
و لم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير [٨] فاعتبر الاخوّة من الرضاعة للام
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٩١ ب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٦.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٥.
[٣] المقنعة: ص ٥٠٣، و النهاية: ج ٢ ص ٣٠٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٦٢١ س ٢٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٩٤ ب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ح ٢.
[٧] المصدر السابق: ح ١.
[٨] مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٨.