كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الثاني في الأحكام
و وافقه القاضي [١] و ابنا سعيد في الجامع [٢] و الشرائع [٣] بناء على ما تقدّم من أنّ الإخلال بالأجل يقلّبه دائما، و لأنّ هشام بن سالم قال للصادق (عليه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة، فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر و شاهدين [٤].
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا في النكاح المنقطع، كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى لما تقدّم، و به بخصوصه أخبار [٥] و قد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس، و قد تقدّم.
و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [٦] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٧].
و لو قدّمه عليه أو أخّره عنه لم يعتدّ به للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، و إنّه بمنزلة الوعد.
و لا يجب في اللزوم إعادته بعده أي العقد لو قرنه به بل يكفي المقارنة على رأي وفاقا للمشهور، لعدم الدليل عليه، و لما عرفت من أنّ ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه، و ربّما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك، لقوله: و كل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها
[١] المهذب: ج ٢ ص ٢٤١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤٥٠.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٠ ب ٢٠ من أبواب المتعة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٥ ب ٩ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ٦، و ص ٢٠١ ب ٣ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ من أبواب المهور ذيل الحديث ٤.
[٧] المائدة: ١.