كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها
[الفصل الثالث في باقي الأسباب]
الفصل الثالث في باقي الأسباب و فيه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعدّ اللعان و ما في حكمه سببا واحدا، و إلّا فالأسباب تسعة.
[الأوّل من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا]
الأوّل: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع و كذا لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة إن ادّعى المشاهدة و لم يقم البينة، و هما داخلان فيما يوجب اللعان، إذ لا لعان مع البينة، أو انتفاء دعوى المشاهدة، و هو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن منهم من عبّر بالصمّاء الخرساء، و أكثرهم عبّروا كما عبّر المصنّف، و حكى عليه الإجماع في الغنية [١] و السرائر [٢] و استشكل في التحرير [٣] فيما لو كانت صمّاء بغير خرس.
و الوجه فيه أنّ في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير أنّه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينه و بينها و لا تحلّ له أبدا، و إن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه [٤].
و هو كذلك في موضع من التهذيب [٥]. و في موضع آخر بزيادة لفظة «أو» [٦] و هنا خبران آخران في الخرساء وحدها [٧].
[الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها]
الثاني: لو تزوّج امرأة في عدّتها من غيره عالما بالعدّة و التحريم حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع دخل بها أم لا دون أبيه و ابنه أي لا تحرم عليهما، لفساد العقد عليها، إلّا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو الشبهة.
و إن جهل العدة و التحريم كليهما أو أحدهما فإن دخل فكذلك في
[١] الغنية: ص ٣٣٨.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٢٥.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٥ س ٢.
[٤] الكافي: ج ٦ ص ١٦٦ ح ١٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٩٣ ح ٦٧٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣١٠ ح ١٢٨٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٠٣ ب ٨ من أبواب اللعان ح ١ و ٤.