كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٨ - المطلب الخامس في الأحكام
[المطلب الخامس في الأحكام]
المطلب الخامس في الأحكام و الأولى إفراد فصل لها، فإنّه يبيّن [١] فيه أحكام العقد من الوليّ و من غيره، و كأنّه لمّا كان غالبه أحكام عقد الوليّ جعله من فصل الأولياء.
إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه كما لا خيار له في سائر العقود و التصرّفات في ماله، وفاقا للأكثر للأصل.
و لصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج أبيها [٢].
و صحيح عبد اللّه بن الصلت سأله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا [٣]. و صحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) سأله: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها [٤].
و ذهب الشيخ في النهاية [٥] و بنو حمزة [٦] و البراج [٧] و إدريس [٨] إلى تخيير الصبي إذا بلغ، لقول الباقر (عليه السلام) ليزيد الكناسي: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك [٩]. و الراوي مجهول.
و سأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟
قال: إذا كان أبواهما اللذين زوّجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا [١٠].
و يحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب.
[١] في ن: «يتبيّن».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٧ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٨ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٥] النهاية: ج ٢ ص ٣١٦.
[٦] الوسيلة: ص ٣٠٠.
[٧] المهذب: ج ٢ ص ١٩٧.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٥٦٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٩ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٨ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٨.