كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب النكاح
٥ ص
(٢)
الباب الأول في المقدمات
٩ ص
(٣)
المبحث الأول
٩ ص
(٤)
المبحث الثاني
١٤ ص
(٥)
المبحث الثالث
١٧ ص
(٦)
المبحث الرابع
٢٠ ص
(٧)
المبحث الخامس
٣٠ ص
(٨)
المبحث السادس
٣٣ ص
(٩)
المبحث السابع
٤٠ ص
(١٠)
الباب الثاني في العقد
٤٣ ص
(١١)
الفصل الأول
٤٣ ص
(١٢)
الركن الأول الصيغة
٤٣ ص
(١٣)
الركن الثاني المحلّ
٥٢ ص
(١٤)
الركن الثالث العاقد
٥٢ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الأولياء
٥٧ ص
(١٦)
المطلب الأوّل في أسبابها
٥٧ ص
(١٧)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
٦٦ ص
(١٨)
المطلب الثالث في المولّى عليه
٧٠ ص
(١٩)
المطلب الرابع في الكفاءة
٨٢ ص
(٢٠)
المطلب الخامس في الأحكام
٩٨ ص
(٢١)
الباب الثالث في المحرّمات
١٢٣ ص
(٢٢)
المقصد الأول في التحريم المؤبد
١٢٣ ص
(٢٣)
الأول النسب
١٢٣ ص
(٢٤)
الثاني السبب
١٢٦ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل الرضاع
١٢٧ ص
(٢٦)
المطلب الأوّل في أركانه
١٢٨ ص
(٢٧)
الركن الأول المرضعة
١٢٨ ص
(٢٨)
الركن الثاني اللبن
١٣٣ ص
(٢٩)
الركن الثالث المحلّ
١٣٤ ص
(٣٠)
المطلب الثاني في شرائطه
١٣٤ ص
(٣١)
الشرط الأوّل الكميّة
١٣٤ ص
(٣٢)
الثاني يشترط كمالية الرضعات
١٣٨ ص
(٣٣)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين
١٤٠ ص
(٣٤)
الرابع اتحاد الفحل
١٤٢ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الأحكام
١٤٤ ص
(٣٦)
فروع
١٥٤ ص
(٣٧)
الفرع الأول
١٥٤ ص
(٣٨)
الفرع الثاني
١٥٤ ص
(٣٩)
الفرع الثالث
١٥٤ ص
(٤٠)
الفرع الرابع
١٥٦ ص
(٤١)
الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته
١٥٦ ص
(٤٢)
الفرع السادس
١٥٧ ص
(٤٣)
الفرع السابع
١٥٨ ص
(٤٤)
الفرع الثامن
١٥٨ ص
(٤٥)
الفرع التاسع
١٥٨ ص
(٤٦)
الفرع العاشر
١٥٨ ص
(٤٧)
الفرع الحادي عشر
١٥٩ ص
(٤٨)
الفرع الثاني عشر
١٥٩ ص
(٤٩)
الفرع الثالث عشر
١٦٠ ص
(٥٠)
خاتمة
١٦١ ص
(٥١)
الفصل الثاني المصاهرة
١٦٩ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في باقي الأسباب
١٨١ ص
(٥٣)
الأوّل من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا
١٨١ ص
(٥٤)
الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها
١٨١ ص
(٥٥)
الثالث لو زنى بذات بعل
١٨٥ ص
(٥٦)
الرابع لو أوقب غلاما أو رجلا
١٨٧ ص
(٥٧)
الخامس لو عقد المحرم على امرأة
١٨٩ ص
(٥٨)
السادس المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
١٩٠ ص
(٥٩)
تنبيه
١٩١ ص
(٦٠)
السابع من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما
١٩١ ص
(٦١)
الثامن لا يحل وطء الزوجة الصغيرة
١٩٢ ص
(٦٢)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد و فيه فصول
١٩٥ ص
(٦٣)
الفصل الأوّل في المصاهرة و فيه مسائل
١٩٥ ص
(٦٤)
أ تحرم بنت الزوجة و إن نزلت
١٩٦ ص
(٦٥)
ب تحرم أخت الزوجة بالعقد
١٩٧ ص
(٦٦)
ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها
١٩٧ ص
(٦٧)
د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرّة
١٩٩ ص
(٦٨)
ه لا تحل ذات البعل أو العدّة
١٩٩ ص
(٦٩)
و لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا
١٩٩ ص
(٧٠)
ز لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة
٢٠٦ ص
(٧١)
لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
٢٠٩ ص
(٧٢)
قيل يحرم على الحرّ العقد على الأمة
٢١٠ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق
٢١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب
٢١٦ ص
(٧٥)
الأوّل في أصناف الكفّار
٢١٦ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في الانتقال
٢٢٥ ص
(٧٧)
فروع
٢٣٢ ص
(٧٨)
الفرع الأول
٢٣٢ ص
(٧٩)
الفرع الثاني
٢٣٢ ص
(٨٠)
الفرع الثالث
٢٣٣ ص
(٨١)
الفرع الرابع
٢٣٤ ص
(٨٢)
الفرع الخامس
٢٣٤ ص
(٨٣)
الفرع السادس
٢٣٤ ص
(٨٤)
الفرع السابع
٢٣٥ ص
(٨٥)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٢٣٥ ص
(٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار
٢٤٨ ص
(٨٧)
المطلب الخامس في النفقة
٢٥٦ ص
(٨٨)
خاتمة للباب الثالث
٢٦٠ ص
(٨٩)
تتمّة
٢٦٧ ص
(٩٠)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٢٧٣ ص
(٩١)
المقصد الأول في المنقطع و فيه فصلان
٢٧٣ ص
(٩٢)
الأوّل في أركانه
٢٧٣ ص
(٩٣)
الركن الأوّل العقد
٢٧٣ ص
(٩٤)
الركن الثاني المتعاقدان
٢٧٤ ص
(٩٥)
الركن الثالث المهر
٢٧٦ ص
(٩٦)
الركن الرابع الأجل
٢٧٩ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٨٤ ص
(٩٨)
فروع
٢٩٢ ص
(٩٩)
الفرع الأول
٢٩٢ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني
٢٩٣ ص
(١٠١)
الفرع الثالث لو مات
٢٩٤ ص
(١٠٢)
المقصد الثاني في نكاح الإماء و فيه فصول
٢٩٤ ص
(١٠٣)
الفصل الأول في العقد
٢٩٤ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في مبطلاته
٣١٧ ص
(١٠٥)
المطلب الأوّل في العتق
٣١٧ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني في البيع
٣٢٩ ص
(١٠٧)
المطلب الثالث في الطلاق
٣٣٤ ص
(١٠٨)
الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان
٣٣٦ ص
(١٠٩)
المطلب الأوّل ملك الرقبة
٣٣٦ ص
(١١٠)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٣٤٣ ص
(١١١)
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
٣٤٩ ص
(١١٢)
الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد
٣٥٩ ص
(١١٣)
الأوّل العيب و التدليس و فيه فصول
٣٥٩ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في أصناف العيوب
٣٥٩ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٣٧٢ ص
(١١٦)
الفصل الثالث في التدليس
٣٨٣ ص
(١١٧)
فروع
٣٩٤ ص
(١١٨)
الفرع الأول
٣٩٤ ص
(١١٩)
الفرع الثاني
٣٩٤ ص
(١٢٠)
الفرع الثالث
٣٩٥ ص
(١٢١)
الفرع الرابع
٣٩٧ ص
(١٢٢)
الفرع الخامس
٣٩٨ ص
(١٢٣)
الفرع السادس
٣٩٩ ص
(١٢٤)
المقصد الثاني في المهر و فيه فصول
٤٠٠ ص
(١٢٥)
الفصل الأول في المهر
٤٠٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٤١٦ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث في التفويض و هو قسمان
٤٣٠ ص
(١٢٨)
القسم الأوّل تفويض البضع
٤٣٠ ص
(١٢٩)
القسم الثاني تفويض المهر
٤٤٢ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في التنصيف
٤٤٦ ص
(١٣١)
فروع
٤٦٤ ص
(١٣٢)
الفرع الأول
٤٦٤ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني
٤٦٧ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث
٤٦٨ ص
(١٣٥)
الفرع الرابع
٤٦٩ ص
(١٣٦)
الفرع الخامس
٤٧٠ ص
(١٣٧)
الفرع السادس
٤٧٠ ص
(١٣٨)
الفرع السابع
٤٧٢ ص
(١٣٩)
الفرع الثامن
٤٧٢ ص
(١٤٠)
الفرع التاسع
٤٧٣ ص
(١٤١)
الفرع العاشر
٤٧٤ ص
(١٤٢)
الفرع الحادي عشر
٤٧٤ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني عشر
٤٧٤ ص
(١٤٤)
الفرع الثالث عشر
٤٧٤ ص
(١٤٥)
الفرع الرابع عشر
٤٧٥ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس في التنازع
٤٧٩ ص
(١٤٧)
المقصد الثالث في القسم و فيه فصول
٤٨٦ ص
(١٤٨)
الفصل الأوّل في مستحقّ القسم
٤٨٦ ص
(١٤٩)
الفصل الثاني في مكانه و زمانه
٤٩١ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في التفاوت في القسمة
٤٩٧ ص
(١٥١)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٥٠٤ ص
(١٥٢)
الفصل الخامس في السفر بهنّ
٥١١ ص
(١٥٣)
الفصل السادس في الشقاق
٥١٧ ص
(١٥٤)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٥٢٥ ص
(١٥٥)
الفصل الأوّل في الولادة
٥٢٥ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد
٥٣٢ ص
(١٥٧)
المطلب الأوّل في أولاد الزوجات
٥٣٢ ص
(١٥٨)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٥٣٨ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٥٤٣ ص
(١٦٠)
الفصل الثالث في الرضاع
٥٤٤ ص
(١٦١)
الفصل الرابع في الحضانة
٥٤٩ ص
(١٦٢)
المقصد الخامس في النفقات
٥٥٧ ص
(١٦٣)
الفصل الأوّل في النكاح و فيه مطالب
٥٥٧ ص
(١٦٤)
المطلب الأوّل في الشرط
٥٥٧ ص
(١٦٥)
المطلب الثاني في قدر النفقة
٥٦٣ ص
(١٦٦)
المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق
٥٦٨ ص
(١٦٧)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
٥٧٦ ص
(١٦٨)
الأوّل النشوز
٥٧٦ ص
(١٦٩)
الثاني العبادات
٥٧٨ ص
(١٧٠)
الثالث الصغر
٥٧٩ ص
(١٧١)
الرابع البينونة
٥٨٠ ص
(١٧٢)
المطلب الخامس في الاختلاف
٥٨٤ ص
(١٧٣)
المطلب السادس في الإعسار
٥٨٨ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب و فيه مطلبان
٥٩٤ ص
(١٧٥)
المطلب الأوّل من تجب النفقة عليه
٥٩٤ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في الترتيب و فيه بحثان
٦٠١ ص
(١٧٧)
البحث الأوّل في ترتيب المنفقين
٦٠١ ص
(١٧٨)
البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم
٦٠٥ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
٦٠٧ ص
(١٨٠)
المطلب الأوّل في نفقة الرقيق
٦٠٧ ص
(١٨١)
المطلب الثاني في نفقة الدوابّ
٦١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٥ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة

أو حملهما على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة و ضعفا، و هو اختيار المصنّف هنا. و الفرق بين المجهول و الصحيح ما ذكر. و يضعّف بأنّه لا فرق بينهما في الاحترام، و يمكن دفعه بالنصّ هنا إن تمّ.

أو بحمل «التأجيل إلى الأشهر و الأيّام» على الوطء عن زنا، و يبقى النهي على ظاهره من الحرمة، و يكون مستثنى من عموم أن لا حرمة للزنا و «التأجيل إلى الوضع» عليه، و يكون النهي على الكراهة، و هو اختياره المتقدم في المتاجر.

و يضعّف بأنّه لا حرمة للزنا، و هو خلاف الأصل و الظاهر. فحمل العمومات عليه بعيد. ثمّ لا داعي إلى حمل «التأجيل إلى الوضع» عليه. و استثناؤه إلى أربعة أشهر و عشرة أيّام إن سلّم، فلا نسلّم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة، بل الأولى حمل التأجيل إلى الوضع على الوطء الصحيح.

أو بحمل التأجيلين على الوطء الصحيح، أو أحدهما على الحرمة و الآخر على الكراهة، و هو اختياره في الفراق وفاقا للمشهور، و هو الأظهر من حيث الجمع، و الأحوط ما اختاره الشهيد [١] من الحرمة حتّى الوضع.

و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء على المالك الأوّل مع القبض من الثاني، لما عرفت من أنّ الانتقال بأيّ سبب كان موجبا له لا بدونه للعلم بالبراءة.

و إذا طلّق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول، رجع نصفها رقّا لمولاها على قول الشيخ [٢] و ابن حمزة [٣]، لكون العتق هو المهر، و الطلاق قبل الدخول منصّف، و للأخبار [٤] و تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة لا في الاستمتاع، فعن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق أمة له، و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال:


[١] الدروس الشرعية: ج ٣ ص ٢٢٨ درس ٢٤٧.

[٢] النهاية: ج ٢ ص ٣٩٧.

[٣] الوسيلة: ص ٣٠٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥١٣ ب ١٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.