كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الأول في العقد
فخبّرتهم أنّها حرّة، فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة، ثمّ جاء سيدها.
فقال: ترد إليه و ولدها عبيد [١]. و خبر زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن أمة أبقت من مواليها، فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة، فوثب عليها رجل فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا. فقال: إن أقام البيّنة الزوج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة أوجع ظهره و استرق ولده [٢]. و بمضمونه أفتى الصدوق في المقنع [٣]. و لم نظفر في الباب بخبر صحيح. و الأصل الحرّية، فهو الأقوى، وفاقا للمبسوط [٤] و السرائر [٥] و نكت النهاية [٦] و يعضده صحيح الوليد بن صبيح لقوله بعد ما تقدّم: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي [٧].
و يمكن الجمع بين القولين بحمل الرقّ على التجوّز، و هو الذي يظهر من النكت [٨] و السرائر [٩].
و على الرقيّة وجب عليه أي الأب فكّه بقيمته يوم سقط حيا بلا خلاف، و على القول بالحرّية أيضا يجب على الأب دفع القيمة إلى المولى، لأنّه حال بينه و بين نماء ملكه أن يكون رقا كذا في السرائر [١٠] و النكت [١١]. و على المولى دفعه إليه و أن لا يمتنع من فكّه.
فإن لم يكن له مال استسعى فيه أي في الفك أو قيمته فإن امتنع من السعي قيل في النهاية [١٢] و الغنية [١٣] و الوسيلة [١٤] و المهذّب [١٥]:
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٨ ب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٤.
[٢] المصدر السابق: ح ٣.
[٣] المقنع: ص ١٠٤.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ١٩٠.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٩٧.
[٦] النكت، بهامش النهاية: ج ٢ ص ٣٤١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٧- ٥٧٨ ب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٨] النكت، بهامش النهاية: ج ٢ ص ٣٤١.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٥٩٧.
[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٥٩٧.
[١١] النكت، بهامش النهاية: ج ٢ ص ٣٤١.
[١٢] النهاية: ج ٢ ص ٣٤٢.
[١٣] الغنية: ص ٣٥٤.
[١٤] الوسيلة: ص ٣٠٣.
[١٥] المهذّب: ج ٢ ص ٢١٦.