كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩ - المبحث الأول
..........
[الباب الأول في المقدمات]
[الباب] الأوّل في المقدمات أي: ما تقدّم أمام المقصود من الكتاب لمجرّد الارتباط من غير اعتبار لتوقّفه عليه و هي سبعة مباحث:
[المبحث الأول]
الأوّل النكاح مشروع بإجماع المسلمين، غير واجب عند الأكثر، للأصل.
و عن داود وجوبه على من وجد الطول، كذا في الخلاف [١] و في التذكرة: على من وجد الطول و خشي العنت [٢] و هو عين ما اختاره هنا، إلّا أن يريد بالعنت المشقّة لا الوقوع في الزنا.
و مستحبّ للنصوص من الكتاب و السنّة مطلقا، للعموم، و لم يستحبّه الشيخ في المبسوط لغير المشتهي [٣] لقوله تعالى «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً» [٤] و هو لكونه في يحيى (عليه السلام) لا يصلح مخصّصا، مع أنّ الحصور من لا يشتهي النساء، و المدح به لا يستلزم المدح بترك التزويج.
و كرهه ابن حمزة لمن لا يشتهي و لا يقدر، و أجازه من غير استحباب و لا كراهة لمن يشتهي و لا يقدر أو بالعكس [٥].
[١] الخلاف: ج ٤ ص ٢٤٥ المسألة ٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٦٥ س ٧.
[٣] المبسوط: ج ٤ ص ١٦٠.
[٤] آل عمران: ٣٩.
[٥] الوسيلة: ص ٢٨٩.