كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٥ - الركن الثاني المتعاقدان
و لحم الخنزير لما عرفت من النص. و من ارتكاب سائر المحرّمات لوجوب النهي عنها مطلقا بالشروط المعلومة.
و إسلام الزوج و إيمانه إن كانت الزوجة كذلك أي مسلمة مؤمنة، أو إسلامه إن كانت مسلمة، و إيمانه إن كانت مؤمنة، و قد تقدّم الخلاف في اشتراط إيمانه إن كانت مؤمنة.
و تحرم الوثنية و الناصبيّة [١] المعلنة بالعداوة لأهل البيت صلوات اللّه و سلامه عليهم، و إلّا فالعامّة ناصبة، لكن لا يسمون بها، لعدم الإعلان.
و الأمة على الحرّة إلّا بإذنها فيقف نكاحها لا بإذنها على إجازتها أو يبطل على خلاف تقدّم.
و كذا يحرم إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلّا مع إذنهما فيقف أو يبطل على الخلاف.
و لو فسخت الحرّة، أو العمة، أو الخالة بطل إجماعا و على الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدّم في الدائم، لعموم الأدلّة.
و يكره الزانية في المشهور، و قيل: تحرم [٢] للآية [٣] فيمنعها عن الزنا لو فعل لوجوب النهي عن المنكر. و ليس المنع شرطا في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي [٤] للأصل، و لعلّه إن جعله شرطا، فقد استند إلى قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة، قال: لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها [٥].
أو احترز عن اختلاط النسب.
و يكره عدم استئذان الأب في البكر على القول بجواز تزويجها نفسها بدون إذنه، للعيب عليها و على أهلها و للأخبار [٦] و التمتع ببكر ليس
[١] في «ن» الناصبة.
[٢] المقنع: ص ١١٣.
[٣] النور: ٣.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٢٤١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٣٣ ب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٥٧ ب ١١ من أبواب المتعة.