كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الثاني في الأحكام
و عند الصدوق في المقنع: حيضة و نصف [١] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة [٢].
و عند المفيد و ابني زهرة و إدريس طهران [٣] و هو اختيار المختلف [٤] لأخبار الحيضة، فإنّه إذا كملت حيضة فقد مضى عليها طهران، أحدهما قبلها، و الآخر بعدها، إذ يكفي منهما لحظة، و ضعفه ظاهر. و لما تقدّم من النصّ على أنّ عليها ما على الأمة. مع حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرآن [٥]. و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر. و للاحتياط، و لأنّ فيه جمعا بين الأقوال [و الأخبار] [٦] لكن اعتبار الحيضتين أحوط.
و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما قولا واحدا، و به صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه [٧]. و غيره، و لا فرق فيها بين الحرّة و الأمة.
و تعتدّ من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرّة حائلا و إن لم يدخل بها وفاقا للأشهر لعموم الآية [٨] و للأخبار [٩] و عند المفيد [١٠]
[١] المقنع: ص ١١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٤ ب ٢٢ من أبواب المتعة ح ٥.
[٣] المقنعة: ص ٥٣٦. و الغنية: ص ٣٥٩. و السرائر: ج ٢ ص ٦٢٥.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ من أبواب العدد ح ١.
[٦] لم يرد في «ن».
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٤ ب ٢٢ من أبواب المتعة ح ٦.
[٨] البقرة: ٢٣٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ من أبواب العدد.
[١٠] المقنعة: ص ٥٣٦.