كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٧ - المطلب الأوّل في العتق
نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبّرها يوم، فإن أحب أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملّك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قلّ أو كثر [١].
و المشهور لا، للأصل و الاحتياط و الآية، و ضعف الخبر، و لكن الخبر في الفقيه [٢] صحيح.
و قد علم أنّه هل يقع عقد أحد الزوجين الحرّ العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟ و أنّ الأولى الثاني فضلا عمّا إذا لم يكن عالما بالعبودية فحينئذ عقد كذلك لو أعتق الرقيق منهما قبل الفسخ أو الإجازة من مالكه لزم العقد من الطرفين لأنّه إنّما كان جائزا من طرفه لمكان العبودية المانعة من اللزوم و قد ارتفع، بخلاف ما لو ملك البائع الفضولي ما باعه لمنافاة ملكه له لبيعه.
[الفصل الثاني في مبطلاته]
الفصل الثاني في مبطلاته أي ما يتسبّب حتما أو تخييرا لبطلان عقد الرقيق، و المراد بالبطلان ما يعمّ التزلزل و هو الإشراف عليه أو بطلان اللزوم، و المراد بها المهمّ منها للاختصاص بعقد الرقيق أو بمسائل في حقّه و هي ثلاثة: العتق و البيع و هما مختصّان به و الطلاق و هو يختص فيه بمسائل، بخلاف سائر المبطلات من العيب و اللعان و الارتداد، و أمّا تفريق المولى لهما فهو طلاق.
ففيه ثلاثة مطالب:
[المطلب الأوّل في العتق]
المطلب الأوّل في العتق إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا، كان لها الخيار بالنصّ [٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٤٥ ب ٤١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٥٧ ح ٤٥٧٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٥٩ ب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.