كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٧ - الركن الثالث المهر
و المعارضة لا يدلّ على التحديد، كما أنّه لا تحديد في قول الصادق (عليه السلام) للأحول و قد سأله عن أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة: كفّ من بر [١]. و لأبي بصير و قد سأله عنه، كفّ من طعام: دقيق أو سويق أو تمر [٢]. مع أنّه أقرب إلى إبهام التحديد.
و يجب دفعه بالعقد وجوبا مراعى فإن دخل استقرّ إن وفت بالمدّة المشروطة، فمكنته من نفسها فيها.
و إن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها إلى ما أخلت به منها للأخبار، كخبر عمر بن حنظلة قال للصادق (عليه السلام): أتزوّج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلّا أيام حيضها [٣] و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و يؤيّده شبهه بالأجرة. و حكي عن المفيد [٤] و المرتضى [٥] وجوب الدفع عقيب العقد، و هو نصّ المهذب [٦] فيحتمل كون الباء للمصاحبة.
و لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف أمّا وقوع الهبة فعليه الأصحاب، و الأخبار و هي بمعنى الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول، و الحكمة تقتضيه، فإنّه لا يقع بها طلاق. و ربّما أريد الفراق، فلو لم يصحّ الهبة لم يقع الفراق بوجه، و هو حرج عظيم.
و أمّا سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في السرائر [٧] و به مقطوع زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧١ ب ٢١ من أبواب المتعة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧١ ب ٢١ من أبواب المتعة ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٨٢ ب ٢٧ من أبواب المتعة ح ٤.
[٤] المقنعة: ص ٥١٠.
[٥] الانتصار: ص ١١٠.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ٢٠٠.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٥٨٤.