كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٦ - الركن الثالث المهر
لها أب للعيب، و النهي عن التمتع بالبكر مطلقا. فلا يقتضّ لو فعل للعيب، و النهي عنه فيما لو تمتع بها و لها أب بغير إذنه.
و ليس شيء من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه و الاقتضاض محرما للأصل و العمومات.
و حرّم الصدوق [١] و الحلبي [٢] التمتع بدون الإذن، و جعله القاضي أحوط [٣].
و حرّم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب و لم يستأذن [٤] للأخبار [٥] و حملت على الكراهة جمعا.
[الركن الثالث المهر]
الركن الثالث: المهر و هو شرط في المتعة خاصّة، فلو أخلّ به بطل العقد بالنصّ [٦] و الإجماع. و لعلّ السرّ في الفرق بينها و بين الدائمة أنّ الغرض الأصلي من الدوام النسل، و منها الاستمتاع و قضاء الشهوة، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة، و لذا سميت متعة و مستأجرة، و مهرها في الغالب أجرة.
و يشترط في المهر الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة و إن كان ممّا يوزن أو يكال أو يعدّ، و إن لم يجز في غيره من المعاوضات، فإنّه ليس معاوضة محضة، و بها يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر.
و لا حدّ له قلّة و كثرة للأصل و الأخبار [٧] و حدّ الصدوق القلّة بدرهم [٨] لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يجزي الدرهم فما فوقه [٩]. و هو مع الضعف
[١] المقنع: ص ١١٣.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٩٩.
[٣] المهذب: ج ٢ ص ٢٤١.
[٤] النهاية: ج ٢ ص ٣٧٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٥٧ ب ١١ من أبواب المتعة.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٦٥ ب ١٧ من أبواب المتعة ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٠ ب ٢١ من أبواب المتعة.
[٨] المقنع: ص ١١٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٠ ب ٢١ من أبواب المتعة ح ١.