كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثاني المصاهرة
و نحوه أخبار أخر [١].
و الجواب: الحمل على الكراهة كما في التهذيب [٢] و الاستبصار [٣].
و الأقرب الكراهة في الجميع، لما تقدم، و منع الإجماع و المعارضة بقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ» [٤] لكن يقوى عندي الحرمة على أب الناظر و اللامس و ابنه، لصحيحين [٥] و نحوهما، مع ضعف المعارض. و في الإيضاح [٦] حكاية قول بأنّ النظر المحرّم إلى الأجنبيّة يحرّم أمها و بنتها.
و لا خلاف في انتفاء التحريم مطلقا بما يحلّ لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكفّ بغير شهوة أو ريبة، و في جواز لمس الكف نظر.
أمّا العقد المجرد عن الوطء و ما في حكمه فإنّه يحرّم أم الزوجة تحريما مؤبّدا على الأصح الأشهر، لعموم «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [٧] و للأخبار [٨] و الاحتياط، و الإجماع على ما في الناصريات [٩] و اشترط الحسن الدخول [١٠] للأخبار، كصحيح جميل بن دراج و حمّاد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) قال: الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها [١١]
[١] المصدر السابق: ح ٢ و وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣١٧ و ٣١٨ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٢ و ٦ و ٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٨٠ ذيل الحديث ٢٤.
[٣] الاستبصار: ج ٣ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٥٩١.
[٤] النساء: ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٥٣ ب ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ١ و ٢.
[٦] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٦٦.
[٧] النساء: ٢٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٥٤ ب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.
[٩] الناصريات: ص ٣١٧.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٥٥ ب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح ٣.