المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة .
م ٢/٢٥ ـ ٢٦
د ـ المعدن الذي عمل فيه :إذا غنم بلدان المشركين وفيها موات قد عمل جاهليّ في معدن فيه فإنّه لا يكون غنيمة ، ولا يملكه الغانمون ، ويكون على الإباحة كالموات .
م ٢/٢٧٧ ـ ٢٧٨
٣ ـ حكم النساء والولدان :
النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذين يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل .
م ٢/٦٩
أ ـ الذراري والسبايا :الذراري والسبايا للمقاتلة خاصة ، ويلحق بالذراري من لم ينبت .
صا/٣١٤
ب ـ السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين :
سبي /أوّلاً ٦ (م ٢/٣٢ ـ ٣٣)
ثالثاً ـ قسمة الغنيمة :
١ ـ ما يخرج من الغنيمة قبل القسمة :
أ ـ الجعائل :يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول : مَن دلّنا على قلعة كذا فله كذا وكذلك على طريق غامض فله كذا وما أشبه ذلك .
ثم لا يخلو أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب ، فإن جعله من مال المشركين جاز مجهولاً ومعلوماً فيقول : مَن دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان .
م ٢/٢٧
(وانظر أيضاً : جهاد/ثامناً)
ب ـ السلب :
ب/١ً ـ توقّف صحّة السلب على شرط الإمام :السلب لا يستحقّه القاتل إلاّ أن يشرط الإمام . وبه قال أبوحنيفة ومالك .
وقال الشافعي : هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل .
خ ٤/١٨٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن لم يشرط كان غنيمة .
م ٢/٦٦
ب/٢ً ـ هل يحتسب السلب من الخمس أو يخمّس ؟ :إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يُخمّس .
وعند أبي حنيفة : يحتسب عليه من الخمس .
وقال الشافعي : لا يخمّس .
خ ٤/١٨٦
ونحوه في المبسوط (٢/٦٦) .
ب/٣ً ـ السلب يكون من أصل الغنيمة :السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من أصل الخمس . وبه قال الشافعي ، غير أنّه