المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩
وحكى محمّد في الاُصول : أنّه متى كان عليه ضرر في ردّها لم يلزمه ردّها ، وظاهر هذا أنّه لا يلزمه ردّها متى كان عليه في ردّها ضرر ، سواء بنى عليها أو في مجنبها . وقال الكرخي : إنّ مذهب أبي حنيفة أنّه إن لم يكن في ردّها قلع ما بناه في حقّه ـ مثل أن بناها على بدن الساجة ـ فقد لزمه . وإن كان في ردّها قلع ما بناه في حقّه ـ مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردّها إلاّ بقلع هذا ـ لم يلزمه ردّها .
خ ٣/٤٠٨ ـ ٤٠٩
وعليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى وقت الردّ ، فإن كانت الساجة قد نقصت فعليه أرش النقص ، فإن عفنت في البناء ومتى أخرجها لم ينتفع بها فعليه قيمتها وليس عليه ردّها .
وإن كان لوحاً وأدخله في سفينته نظرت ، فإن كانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة ، وإن كانت السفينة في لجة البحر نظرت ، فإن كان اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه قلع وردّ ، وإن كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت ، فإن كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع ، وإن لم يكن نظرت ، فإن كان فيها مال لغيره لا يقلع ، وإن كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع لكنه يخاف متى قلع اللوح غرقت السفينة في نفسها فهل يقلع أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يقلع ، والآخر وهو الصحيح : لا يقلع .
م ٣/٨٦ ـ ٨٧
أ/٣ً ـ ردّ الوديعة المغصوبة :
وديعة/ثالثاً ٢ ب (ن/٣٢٢ ، ٣٥٩ ، ٤٣٦)
ب ـ استرجاع المغصوب منه ماله أو عوضه من أموال الظالم عند تمكّنه من ذلك :متى غصب ظالم إنساناً شيئاً ، ثم تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر جاز له أن يأخذه من غير زيادة عليه ، وإن تركه كان أفضل له وأكثر ثواباً .
ن/٣٥٩
وفي المبسوط :إن غصب من رجل مالاً فجعله في حرز فنقب المغصوب عنه الحرز وأخذ مالاً فإن لم يأخذ غير ماله فلا شي ء عليه .
م ٨/٣٢
ب/١ً ـ حكم استرجاع المغصوب منه ثوبه إذا كفّن الغاصب به ميّتاً :من غصب ثوباً وكفّن به ميتاً جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .
وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه .
وقال أبوحامد الإسفرايني : الذي يجي ء عليه القياس انّه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه .
خ ١/٧٠٩
ونحوه في المبسوط (١/١٨٨) .
٢ ـ ضمان المغصوب :
أ ـ كيفية الضمان :
أ/١ً ـ ضمان المغصوب ممّا له مثل من غير الحيوان :غير الحيوان على ضربين : ماله مثل ،