المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١
ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : لا يحتاج إلى نيّة .
خ ١/٧٠٢ ـ ٧٠٣
٢ ـ عدد الغسلات وما يغسّل به الميّت في كلّ غسلة :
يغسّل الميّت ثلاث غسلات : الاُولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح . وبه قال والشافعي .
وقال أبو إسحق : الاُولى يعتدّ بها ، والأخيرتان سنّة . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتدّ بها ، والاُولى والثانية فلا يعتدّ بهما .
خ ١/٦٩٤
ولا يزاد في غسله على ثلاث غسلات . وبه قال أبوحنيفة ووالشافعي . إلاّ أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنّة ، ولا يفصّل أصحابنا ذلك .
وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسة . وقال مالك : ليس لذلك حدّ ، يغسل حتى ينقى .
خ ١/٦٩٥
وفي الاقتصاد (٢٤٨) والجمل والعقود (ر/١٦٥) والنهاية (٣٤) والمبسوط (١/١٧٨) نحوه .
٣ ـ كيفية الغسل :
كيفية الغسل مثل غسل الجنابة سواء . يغسّل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسّل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب عليه الماء ، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح القليل من الكافور ويضربه ثم يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ، ثم يقلب بقية ماء الكافور ويطرح فيها الماء القراح ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح .
ص/٢٤٨ ـ ٢٤٩
وفي المبسوط (١/١٧٨) والنهاية (٣٤) نحوه مع تفصيل .
٤ ـ مراعاة الترتيب في غسل الميّت :
يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس وإن خالفوا في الترتيب . وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته .
خ ١/٦٩٤
وفي الاقتصاد (٢٤٨) نحوه .
وفي الجمل والعقود :يغسّل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة .
ر/١٦٥
٥ ـ حكم وضوء الميّت زيادة على الغسل :
غسل الميّت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحبّ فيه الوضوء قبله . غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه .
وقال والشافعي : يستحبّ أن يوضّأ ويمضمض وينشّق .
وقال أبوحنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشّق .
خ ١/٦٩٣
وفي المبسوط (١/١٧٨ ـ ١٧٩) نحوه .
وفي النهاية :قد رويت أحاديث أنّه ينبغي