المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠
أشهر أو ما زاد عليه غسّل وكفّن وحنّط .
ن/٤١
وفي المبسوط (١/١٨٠) نحو ما في النهاية .
٧ ـ حكم من دُفن من غير غسل :
إذا دفن الميّت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل قرب العهد أم بعد .
وقال أبوحنيفة : إذا هيل عليه التراب لا ينبش .
وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسّل ، وإن خيف ترك .
خ ١/٧٣٠ ـ ٧٣١
٨ ـ قتلى البغاة :
بغاة/حادي عشر ١ (خ٥/٣٤٤ ، م١/١٨٢ ، ٧/٢٧٨)
٩ ـ قتلى قطّاع الطرق والمحاربين :
محاربة/سابعاً ١
(خ١/٧١٥ ، م١/١٨٢ ، ٨/٤٨ ، ن/٢٩٧ ، ٧٢١)
١٠ ـ من يسقط عنه الغسل :
أ ـ الشهيد :
شهيد/ثانياً ١
(م ١/١٨١ ، خ ١/٧١٠ ، ٧١١ ، ن/٤٠)
أ/١ً ـ حكم من استشهد وهو جنب :
جنابة/ثانياً ٨ (م ١/١٨٢ ، خ ١/٧١١)
أ/٢ً ـ من وجد ميّتاً في المعركة :
شهيد/ثانياً ١ ب (م ١/١٨٢ ، خ ١/٧١١)
أ/٣ً ـ حكم من مات خارج المعركة :
شهيد/ثانياً ١ أ/١ً
(م ١/١٨٢ ، خ ١/٧١٢ ، ن/٤٠)
ب ـ المقتول قوداً أو حدّاً :المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحدّ ، ولا يغسّلان بعد ذلك ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره ، وكذلك حكم المقتول قوداً .
وقال الشافعي : يغسّلان بعد الموت ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره .
خ ١/٧١٣
وفي النهاية :يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنظ ، ثم يقام عليه الحد .
ن/٤٠
وفي المبسوط (٧/٥٦) نحوه .
وفيه المبسوط أيضاً :إذا رجم غسّل وصلّي عليه . وحكم من يقتل قصاصاً يغسّل ويصلّى عليه .
وروى أصحابنا أ نّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط ، وكذلك من وجب عليه القصاص .
م ٨/٤
وأمّا الصلب فإنّه يضرب رقبته أوّلاً ثم يُصلب ثلاثاً لا أكثرمنه وينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه .
م ٨/٤٨
جـ ـ حكم الميّت المجدور والكسير والمحترق وغيره :
انظر : رابعاً ١
ثالثاً ـ كيفية الغسل وما يعتبر فيه :
١ ـ النيّة :
غسل الميّت يحتاج إلى نيّة . ومن أوجب النيّة في الغسل من الجنابة من والشافعي وأصحابه