هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ٤- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
٣- عدم وجوبه،
و قد تقدّم حصر الغسل الواجب.
٣٣ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ [يَوْمِ] [٢] الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟
فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ [٣] بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ [فِي] [٤] ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ، أَوْ تَقْصِيرٍ، أَوْ نِسْيَانٍ.
٣٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
٣٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ [يَوْمِ] [٧] الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ.
٣٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْتُ:
فَالْجُمُعَةُ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ.
٣٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ الْأَنْصَارَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
٤- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
و لا يتأكّد للنّساء في السّفر، لما مرّ.
٣٨ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ، وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ.
[١] الوسائل ٢: ٩٤٤/ ٧
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] رض: الفريضة
[٤] أثبتناه من رض و م و ج و الوسائل و في ش: من
[٥] الوسائل ٢: ٩٤٤/ ٩
[٦] الوسائل ٢: ٩٤٥/ ١٠
[٧] أثبتناه من الوسائل و رض
[٨] الوسائل ٢: ٩٥٥/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٩٤٥/ ١٥
[١٠] الوسائل ٢: ٩٤٣/ ١