هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣- تحت شجرة فيها ثمرتها
اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ، وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ، وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ، وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ، وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ.
١٢٦ [١] وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَارَى خَلْفَ الْجِدَارِ وَ يَتَوَقَّى: أَعْيُنَ الْجَارِ، وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ، وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ، وَ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا فَحِينَئِذٍ يَضَعُ حَيْثُ يَشَاءُ.
٢- الطّرق النّافذة
لما مرّ.
١٢٧ [٢] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ: الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ، وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ، وَ سَادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ.
١٢٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَبُلْ عَلَى الْمَحَجَّةِ [٤] وَ لَا تَتَغَوَّطْ عَلَيْهَا.
٣- تحت شجرة فيها ثمرتها
لما مرّ.
١٢٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى أَنْ يَتَغَوَّطَ الرَّجُلُ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا، أَوْ عَلَى شَفِيرِ نَهَرٍ [٦] يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا.
١٣٠ [٧] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ [٨] الْمُسْلِمِينَ خَلَاهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ، لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا، قَالَ: وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرُ [٩] وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ.
١٣١ [١٠] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ، أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ يَعْنِي: أَثْمَرَتْ.
[١] الوسائل ١: ٢٢٩/ ٧
[٢] الوسائل ١: ٢٢٩/ ٤
[٣] الوسائل ١: ٢٣١/ ١٢
[٤] المحجّة: الطّريق و قيل: جادّة الطّريق (اللّسان: حجج)
[٥] الوسائل ١: ٢٢٩/ ٦
[٦] ليس في ش
[٧] الوسائل ١: ٢٣٠/ ٨
[٨] ليس في ج
[٩] ج و م و رض: الشّجرة
[١٠] الوسائل ١: ٢٣٠/ ١١