هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٣- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى وَ يَصِلُ إِلَيْهِ [١] الْبِلَى، وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ.
الخامس: في كيفيّة الدّفن
و فيه اثنا عشر حكما
١- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة.
٦٢ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ [٣] بِقَبْرِهِ، وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ، وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ.
٦٣ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْهُ بِالْقَبْرِ، فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ لَكِنْ ضَعْهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً، ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِيلًا، وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ، ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ.
[٢- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،]
٦٤ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ، وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاءٌ، وَ لَا حِذَاءٌ، وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ، قِيلَ: وَ الْخُفُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٦٥ [٦] وَ رُوِيَ: وَ لَا الطَّيْلَسَانُ.
٦٦ [٧] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْخُفِّ.
٦٧ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَرْكِ حَلِّ الْأَزْرَارِ.
٣- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
و يلصق خدّه بالأرض و يجعل له وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرّة، و يكشف وجهه.
[١] رض: عليه
[٢] الوسائل ٢: ٨٣٨/ ٣
[٣] الفدح: أن تطرح الميّت في القبر و تفاجئه به و تعجّل عليه (المجمع: فدح)
[٤] الوسائل ٢: ٨٣٨/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٨٤٠/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٨٤٠/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨٤٠/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٨٤٠/ ٤