هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٦- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر
٣٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ، وَ لِلْحَصْرِ، وَ لِنَقْلِهِمُ الْإِجْمَاعَ.
٥- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.
٣٨ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ [٣]، وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ، وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ، وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
٣٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
٤٠ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ، وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ، وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
أقول: و روي ما ينافي ذلك، و حمل على التّقيّة لما مرّ.
٦- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.
٤١ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟
قَالَ: [لَا] [٧] وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
٤٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.
٤٣ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.
[١] الوسائل ١: ١٩١/ ٣
[٢] الوسائل ١: ١٩١/ ٢
[٣] الإنعاظ: انتشار الذّكر، و انعظ الرّجل: اشتهى الجماع (المجمع: نعظ)
[٤] الوسائل ١: ١٩٢/ ٦
[٥] الوسائل ١: ١٩٢/ ٣
[٦] الوسائل ١: ١٩٤/ ٢
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الوسائل ١: ١٩٤/ ٢
[٩] الوسائل ١: ١٩٥/ ٣