هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٨- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام
حَتَّى يُفْتَتَنَ.
٦- لا يجوز الجزع عند المصيبة.
٢١١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ، وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ يَمْضِي عَلَيْكَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.
- ٢١٢ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ تَحْتَسِبُوا وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا، وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُؤزَرُوا.
[٧- من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره]
٢١٣ [٣] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ [٤] حَبِطَ أَجْرُهُ.
٢١٤ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمِ
الْوَجْهِ [٦] وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي، وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ.
٢١٥ [٧] وَ نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ] [٨] عَنِ الرَّنَّةِ [٩] عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.
٢١٦ [١٠] وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً، وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً، وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً.
٢١٧ [١١] وَ رُوِيَ: لَا تَدْعِي بِذُلٍّ وَ لَا ثُكْلٍ وَ لَا حُزْنٍ.
[٨- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام]
٢١٨ [١٢] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[١] الوسائل ٢: ٩١٣/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٩١٣/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٩١٤/ ١
[٤] الأصل و ش و م: مصيبته و ما أثبتناه من ج و رض و الوسائل
[٥] الوسائل ٢: ٩١٥/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٢: ٩١٥/ ٣
[٨] أثبتناه من الوسائل
[٩] الأصل و باقي النسخ الذّنة و ما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح و الرّنّة: الصّوت (المجمع: رنن)
[١٠] الوسائل ٢: ٩١٥/ ٥
[١١] الوسائل ٢: ٩١٥/ ٤
[١٢] الوسائل ٢: ٩١٤/ ١