هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٤- استعجال المتغوّط
عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَ قَالَ: وَ مِنْهُ [١] يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.
١٣٧ [٢] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ.
١٣٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ.
التّاسع: في الاستنجاء
و مسائله اثنتا عشرة.
١- وجوبه.
١٣٩ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، أَوْ بَالَ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
١٤٠ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
٢- نسيانه.
١٤١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى صَلَّى، أَعَادَ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ، وَ إِلَّا فَلَا.
١٤٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُعِيدُ. وَ حُمِلَ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ.
٣- إزالة العين دون الرّيح.
١٤٣ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا، يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ، [٩] قَالَ: فَإِنَّهُ يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ، قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.
٤- استعجال المتغوّط.
[١] باقي النّسخ: الرّاكد فإنّه منه
[٢] الوسائل ١: ٢٤٠/ ١
[٣] الوسائل ١: ٢٤٠/ ٤
[٤] الوسائل ١: ٢٢٣/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٢٤٦/ ٢
[٦] الوسائل ١: ٢٢٣/ ١
[٧] الوسائل ١: ٢٢٤/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٢٢٧/ ١
[٩] ما ثمّة: موضع النّجاسة (المجمع: ثمم)