هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٢- لا بأس بالنّكس في المسح
الحادي عشر: في تخليل الشّعر.
٣٠٩ [١] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ؟ قَالَ:
لَا.
٣١٠ [٢] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّهُ قِيلَ [لَهُ] [٣]: أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ.
الثّاني عشر: في أحكام الوضوء
و هي اثنا عشر.
١- لا يجب غسل الأذنين و لا مسحهما في الوضوء.
٣١١ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُذُنَانِ لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ وَ لَا مِنَ الرَّأْسِ.
٣١٢ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ: إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ، وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
أَقُولُ: وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢- لا بأس بالنّكس في المسح.
٣١٣ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
٣١٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
٣١٥ [٨] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ، مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا، وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً، فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ١: ٣٣٤/ ١
[٢] الوسائل ١: ٣٣٥/ ٣
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ١: ٢٨٤/ ١
[٥] الوسائل ١: ٢٨٥/ ٢
[٦] الوسائل ١: ٢٨٦/ ١
[٧] الوسائل ١: ٢٨٦/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٢٨٦/ ٣