هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل السّادس في بقيّة أحكام الحيض
١٠٤ [١] ٣- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَرُبَّمَا احْتُبِسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي رَحِمِهَا فَتُسْقَى دَوَاءً [لِذَلِكَ] [٢] فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا لَا أَدْرِي مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ [٣]؟ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ.
١٠٥ [٤] ٤- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ أُرِيهَا النِّسَاءَ، فَيَقُلْنَ لِي: لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِي مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ أَرَدْتَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
١٠٦ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا، فَقَالَ:
اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا.
١٠٧ [٦] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
١٠٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
١٠٩ [٨] ٧- سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ [٩].
١١٠ [١٠] ٨- وَ قَالَ (عليه السلام) لِبَعْضِ نِسَائِهِ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ أَسْجُدْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ
[١] الوسائل ٢: ٥٨٢/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] رض: أو غير ذلك
[٤] الوسائل ٢: ٥٨٣/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٥٩٤/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٥٩٤/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٥٩٤/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٥٩٥/ ١
[٩] الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النّخل و ترمل بالخيوط (اللّسان: خمر)
[١٠] الوسائل ٢: ٥٩٥/ ٢