هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل السّادس في بقيّة أحكام الحيض
٩٦ [١] وَ رُوِيَ: بِدِينَارٍ.
٩٧ [٢] وَ رُوِيَ: بِنِصْفِ دِينَارٍ.
٩٨ [٣] وَ رُوِيَ: عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.
٩٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ جَلْدَةً، إِنْ أَتَاهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ اثْنَتَي عَشَرَ وَ نِصْفاً إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِهِ.
١٢- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.
١٠٠ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ، قَالَ [٦]: لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
١٠١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض
و هي اثنتا عشرة المرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء، تترك الصّلاة حتّى تطهر
١٠٢ [٨] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ، قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ.
١٠٣ [٩] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً، وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
[١] الوسائل ٢: ٥٧٥/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٥٧٥/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٥٧٥/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ٥٧٥/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٥٧٦/ ١
[٦] ليس في م
[٧] الوسائل ٢: ٥٧٦/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٥٨٢/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٥٨٢/ ٢