هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - الأوّل في وجوبه،
الباب السّادس [١] في غسل الميّت،
و مقاصده اثنا عشر
الأوّل: في [٢] وجوبه،
و قد مرّ دليله.
١ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ، وَ الْآفَةَ، وَ الْأَذَى، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً، إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَ يُمَاسُّونَهُ فَيُمَاسُّهُمْ نَظِيفاً، مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ، وَ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ [٤] إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ، فَلِذَاكَ أَيْضاً وَجَبَ الْغُسْلُ.
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُنَّةٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً.
[١] الباب السّادس و فيه ٨٤ حديثا
[٢] ليس في ج و م
[٣] الوسائل ٢: ٦٧٩/ ٤
[٤] ليس في رض